السيد الخميني
9
مناهج الوصول إلى علم الأصول
كالقول بالعينية والتضمن ( 1 ) ، وجعل المسألة أصولية عقلية ، ومعه يمكن إبقاء الاقتضاء وإرادة الاستلزام منه ولو بنحو من المسامحة ، أو تبديله بالاستلزام فيقال : هل الامر بالشئ مستلزم للنهي عن ضده ؟ أو يقال : هل إرادة الشئ مستلزمة لإرادة ترك ضده ؟ الأمر الثالث في المهم من الأقوال في المسألة إن الأقوال في المسألة كثيرة ، لكن ما يعتد به من بينها هو القول بالاقتضاء في الضد الخاص ، والأولى صرف الكلام إليه ، فأقول : قد استدل عليه بوجهين : الوجه الأول : وهو العمدة من جهة المقدمية ، وهي تتم بإثبات أمور : أحدها : مقدمية ترك الضد لفعل ضده . ثانيها : إثبات وجوب المقدمة . ثالثها : إثبات اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده العام ، أي نقيضه ، فإنه المراد بالضد العام وجوديا كان أو عدميا ، ولا مشاحة في الاصطلاح بعد وضوح المراد . فمع عدم تمامية واحد منها لا يثبت المطلوب .
--> ( 1 ) معالم الدين : 63 / سطر 3 .